السيد تقي الطباطبائي القمي
305
مباني منهاج الصالحين
أورق ( 1 ) كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف ( 2 ) الا أن يكون الاكراه بحق ( 3 ) . يشترط في كل من العوضين أمور : الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدو ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث : 3 ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 27